السيد تقي الطباطبائي القمي
132
مباني منهاج الصالحين
الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فاما أن يشترى عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء واما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو بقدر ما هو اجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء ( 1 ) هذا فيما إذا لم يعلم باعراض مالكه عنه واما إذا علم به جاز احياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الاذن أصلا ( 2 ) وأما القسم الثالث فان أعرض عنه صاحبه